ونحوه آخر (١).
ويظهر من الكليني وغيره (٢) دلالتهما على حكم المسألة.
وفيه مناقشة ؛ لاحتمالهما وجوهاً ثلاثة ، منها : أن يكون المراد أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشارك ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامة القائل : إنّه لا يرث منهم سوى الرجال أو العصبة ، على ما حكاه جدّي العلاّمة المجلسي (٣) طاب رمسه.
ومنها : أن يكون المراد أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث ، وليست كغيرها من الأحكام ، بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى أهل ملّتهم ، كما قال سبحانه ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) (٤).
ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم التركة يقسم التركة بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال بموته انتقل إلينا على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه.
ولا يتم الدلالة إلاّ على الوجهين الأخيرين ، ولا قرينة فيهما تعيّن إرادتهما ، مع احتمال أظهرية الوجه الأوّل منها ، كما ذكره جدّي (٥) رحمهالله.
( ولو كان ) للكافر ( وارث مسلم كان أحقّ بالإرث ) من وارثه الكافر ( وإن بَعُد ) هو ( وقرب ) ذلك ( الكافر ) لبعض ما مرّ في أولويّة
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٥ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣ أبواب موانع الإرث ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٤ ؛ وانظر التهذيب ٩ : ٣٧٠.
(٣) روضة المتقين ١١ : ٣٨٥.
(٤) المائدة : ٤٢.
(٥) روضة المتقين ١١ : ٣٨٦.