الوارث المسلم للمسلم من وارثه الكافر وإن قرب وبَعُد هو ، والفرق بين المسألتين مع تشابههما كون المورّث في الأُولى مسلماً وفي الثانية كافراً ، فلا يتوهّم التكرار هنا.
( وإذا أسلم الكافر على ميراث ) مورّثه ، المحجوب منه بكفره ، مع وجود ورثة له مسلمين ( قبل قسمته ) عليهم ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان مساوياً لهم في النسب ) والمرتبة ، كما لو كان الكافر ابناً والورثة إخوته مثلاً. ( وحاز الميراث ) وجمعه كَمَلاً ( إن كان أولى ) منهم في المرتبة ، كما لو كانوا في المثال إخوة الميت ، والحكم بذلك مطلق ( سواء كان المورّث مسلماً أو كافراً ) بلا خلاف في شيء من ذلك في الظاهر ، بل عليه الإجماع في بعض العبائر ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات ، ففي الصحيح : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له » (١) ونحوه الموثقان (٢) كالصحيحين بأبان المجمع على تصحيح رواياته ، والخبران (٣) أحدهما الموثق.
وفي الصحيح أيضاً : عن رجل مسلم مات ، وله أُمّ نصرانية ، وله
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٢.
(٢) الأوّل في : الكافي ٧ : ١٤٤ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٣.
والثاني في : الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٥ ، دعائم الإسلام ٢ : ٣٨٦ / ١٣٧٠ ، المستدرك ١٧ : ١٤٤ أبواب موانع الإرث ب ٢ ح ١.