زوجة وولد مسلمون؟ فقال : « إن أسلمت أُمّه قبل أن يقسم ميراثه أُعطيت السدس » قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « إن أسلمت امّه فإنّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام عليهالسلام » (١).
وهل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله تعالى ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلاً ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلاًّ أو بعضاً ، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة بعد الموت؟ فيه أوجه ثلاثة.
وقطع الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة وغيرهما (٢) بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل. ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث ، بلا خلاف ؛ للأخبار المزبورة.
( و ) كذا ( لو كان الوارث المسلم واحداً لم يزاحمه الكافر ) في الميراث مطلقاً ( وإن أسلم ) إجماعاً ، كما في السرائر (٣) ، ولا خلاف فيه في الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام عليهالسلام ( لأنّه لا يتحقق هنا قسمة ) مع انتقال المال إليه وحصوله في ملكه ، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل ، وليس ، ولا فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٤ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.
(٢) الدروس ٢ : ٣٤٥ ، المسالك ٢ : ٣١١ ، الروضة ٨ : ٢٨ ، كشف اللثام ٢ : ٢٧٨.
(٣) السرائر ٣ : ٢٦٨.