الزوجية ) من النصف في الفرض الأوّل ، والزائد عن الربع في الثاني.
ولا ريب في الحكم بذلك في الفرضين على القول النادر بعدم الردّ فيهما ، وفي الثاني خاصّة على مختار الأكثر والماتن هنا إذا كان الإسلام قبل القسمة بين ذي الفرض والإمام عليهالسلام ؛ لاندراج الحكم على التقديرين تحت النصوص المتقدّمة الدالّة على الإرث بالإسلام قبل القسمة ، وعدمه إذا كان بعدها.
وينبغي القطع بعدمه في الفرض الأوّل على قول الأكثر ، وفي الثاني أيضاً على القول الثالث من ثبوت الردّ فيهما ؛ لما مرّ في الإسلام مع الوارث المسلم الواحد من الأصل ، واختصاص ما دلّ على خلافه وانتقال المال عنه بعضاً أو كلاًّ إلى غيره الوارث بما إذا أسلم قبل القسمة ، وهي لا تصدق إلاّ مع التعدّد ، دون الوحدة المفروضة في المسألة ، فلا وجه لما ذكره الجماعة في الفرض الأوّل مع قولهم بالردّ فيه.
كما لا وجه لإطلاق قول الماتن هنا : ( وفيه تردّد ) الظاهر في رجوع التردّد إلى الحكم المذكور في الفرضين ، بل كان ينبغي تخصيصه بالفرض الأوّل الذي قال فيه بالردّ.
اللهم إلاّ أن يجعل مورد التردّد ثبوت الحكم في المقامين معاً ، وهو يجامع عدم التردّد في ثبوته في أحدهما.
وكيف كان وجه تردّده في الحكم في الفرض الأوّل مع حكمه فيه بالردّ غير واضح ، عدا ما في التنقيح (١) من الاستناد في جهة منع المسلم عمّا فضل إلى ما قدّمنا ، وفي جهة المقابل إلى قول الشيخ خاصّة.
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ١٣٤ ، ١٣٥.