وهو كما ترى ، فإن قول الشيخ بنفسه لا يصلح حجّة ، سيّما وأن يعارض به الحجة الأقوى.
والماتن استشكل الحكم المذكور في الشرائع (١) أيضاً كما هنا ، لكن لم يذكر وجهه إلاّ في الجهة الأُولى ، ولم يشر إلى وجهه في الجهة الثانية أصلاً ، والظاهر أنّه ما حكي عن الماتن في النكت (٢) من أنّ الزوج لا يستحق سوى النصف ، والردّ إنّما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدّر ، وهنا الوارث المقدّر موجود ، فإنّه إذا عرض على الكافر الإسلام وأسلم صار وارثاً ومنع الردّ ؛ وأنّ استحقاق الزوج الفاضل ليس استحقاقاً أصليّاً ، بل لعدم الوارث ؛ وكونه أقوى من الإمام والزوج ، فيجري في الردّ مجرى الإمام ، فإنّه إذا أسلم على الميراث منع الإمام.
ويضعّف بأنّ المعتبر في الحكم بالردّ على الزوج وعدمه إنّما هو بعد الموت بلا فصل ؛ لأنّه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة إلى الوارث ، والاعتبار حينئذٍ بالوارث المحقّق لا المقدّر ، مع عدم دليل على اعتباره ، وانتقاضه بكل وارث واحد منع كافراً عن الإرث ، سواء ورث فرضاً وردّاً أو قرابةً ، خصوصاً الذي يرث بالفرض والردّ ، والاتحاد على تقدير القول بالردّ حاصل ، والفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث.
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول ، وابتناء الحكم فيه على الردّ على الزوجين مع عدم الوارث وعدمه ، فيقبل على الثاني ، ويردّ على
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٢.
(٢) النكت ٣ : ٢٣٥.