فيها ، بل ادّعى الحلّي عليه الإجماع (١) ، وهو حجة أُخرى مستقلّة.
خلافاً للإسكافي والمرتضى والفاضل في المختلف (٢) ، فقالوا بأنّه على الاستحباب ، وزاد الأوّلان احتسابها بالقيمة لا مجاناً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب على موضع الوفاق.
وهو حسن إن كان المستند منحصراً فيه ، وهو ممنوع ؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة مع استفاضتها ، واعتبار أسانيدها ظاهرة في الوجوب ؛ لما مضى ، وفي كونه مجّاناً ؛ للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدمه ، وهو قبيح عندنا ، كما تقرّر في محلّه مستوفى ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة عن القيمة جدّاً.
ولا ريب أنّ هذه الأدلّة بالإضافة إلى أدلّة الإرث خاصّة ، فلتكن عليها مقدّمة.
ودعوى ضعف دلالتها ضعيفة جدّاً ، أمّا أوّلاً : فلما مضى.
وأمّا ثانياً : فلاستناد الدلالة فيها إلى اللام وما هو أظهر منها ، وهي بعينها مستند الدلالة في أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة أيضاً ، فما هو الجواب فيها فهو الجواب هنا.
والاقتصار في المسألة على مجرّد الوفاق دون الأخبار لا وجه له ولو قلنا بعدم حجية أخبار الآحاد ؛ لكونها هنا محفوفة بالقرائن القطعية أو القريبة منها ، وهي كونها متلقّاة بالقبول عند علمائنا.
وأمّا ما يقوّى به هذا القول من اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٥٨.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٣٢ ، المرتضى في الانتصار : ٢٩٩ ، المختلف : ٧٣٣.