الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً ، كما في الأوّل ، وفي غيره : أطعمها طعمة.
وظاهر الجميع عدا الصحيح الأخير كون إعطاء السدس لا على جهة الميراث ، بل على سبيل الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث بلا شبهة ، وعليها يحمل الصحيحة الرابعة وغيرها ، ممّا يأتي إليه الإشارة.
وحيث تعيّن كونه طعمة لا إرثاً ، ظهر كونه على الاستحباب لا الإيجاب ؛ لعدم قائل بوجوبها ، مع منافاته لما تقدّم من الأخبار المصرّحة بعدم شيء للأجداد مع الأبوين والزوج ، أو أحدهما.
وصريح الصحيحين الأوّلين عدم اختصاص الطعمة بأُمّ الأب ، وثبوتها أيضاً لأُمّ الأُمّ.
خلافاً للمحكي في المختلف والتنقيح عن الحلبي (١) ، فخصّها بالأُولى.
وحجته عليه غير واضحة ، سيّما في مقابلة الصحيحين وغيرهما من الأخبار ، منها : « الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (٢) ومنها : في أبوين وجدّة لُامّ ، قال : « للُامّ السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » (٣).
وهذه النصوص وإن اختصّت بذكر الجدّة خاصّة ، إلاّ أنّه لا قائل
__________________
(١) المختلف : ٧٥٣ ، التنقيح ٤ : ١٧٢ ، وهو في الكافي في الفقه : ٣٧٨.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٥ ، التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٠ ، الإستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١١.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٤ ، التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١١٩ ، الإستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٠.