تركت زوجها ، وأُختيها (١) لُامّها ، وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولأُختيها لُامّها (٢) الثلث ، ولأُختيها لأبيها السدس : سهم ، وإن كانت واحدة فهو لها ؛ لأنّ الأُختين من الأب لا يزادون على ما بقي ، ولو كان له أخ لم يزد على ما بقي » (٣) ونحوه بعينه إلاّ في يسير الحسن (٤).
وإنّما ذكرناه بطوله لتكفّله لبيان كثير ممّا سبق من الأحكام ، وتفسيره الكلالتين في الآيتين بما فسّرهما به المفسّرون ، وبيانه حكم ما إذا عالت الفريضة بمزاحمة الزوج أو الزوجة من ردّ النقص على الأخوات من الأب خاصّة ، وقد تركه الماتن هنا اتّكالاً على ما قدّمه من بطلان العول والعصبة. ووجه دلالته على الحكم في المسألة الحصر المستفاد من قوله عليهالسلام : « فهم الذين يزادون وينقصون ».
وقريب منهما فيه بعض المعتبرة ، كالموثقة بالحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، وفيه : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ الأُخت للأب والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون ؛ لأنّهنّ إلى أن قال فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه (٥). وظاهره إجماع قدماء الرواة والأصحاب على
__________________
(١) في المصادر : وإخوتها.
(٢) في المصادر : وللإخوة من الامّ.
(٣) الكافي ٧ : ١٠١ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٠٣ / ٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٧ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ٣ ذيل الحديث ٣.
(٥) الكافي ٧ : ١٠٤ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٢ ح ٢.