ذلك.
وهذا الخبر وإن لم يتضمّن الحصر ، إلاّ أنّ السياق قريب منه في الدلالة.
مضافاً إلى أنّ بكيراً الراوي لهذا هو الذي روى الحسن المتقدّم ، والظاهر اتحادهما.
فقول الفضل بن شاذان والعماني بالردّ عليهم جميعاً على قدر أنصبائهم (١) ضعيف ، سيّما مع شذوذه كما في المسالك (٢) ، وعدم وضوح مستنده عدا ما يتخيّل من التساوي في القرب ، وعدم أولويّة بعض على بعض ، وهو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يعتبر.
( ولو أبقت الفريضة مع ولد الامّ وولد الأب ) بعد اجتماعهما ( ففي الردّ ) على قرابة الأب خاصّة ، أو عليهما ( قولان ) مشهوران ( أحدهما ) قول الصدوق والشيخين وأتباعهما وأكثر المتأخّرين كما في المسالك وغيره (٣) : إنّه ( يردّ على كلالة الأب ) خاصّة ؛ للموثق : في ابن أُختٍ لأب وابن أُختٍ لأُمّ ، قال : « لابن الأُخت للأُمّ السدس ، ولابن الأُخت للأب الباقي » (٤) وهو يستلزم كون الامّ كذلك ؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها.
__________________
(١) حكاه عنهما في المختلف : ٧٢٨ ، والدروس ٢ : ٣٦٨.
(٢) المسالك ٢ : ٣٢٧.
(٣) الصدوق في المقنع : ١٧٢ ، المفيد في المقنعة : ٦٩١ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٨ ، وتبعهما ابن البراج في المهذّب ٢ : ١٣٨ ، وأبو الصلاح في الكافي : ٣٧٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٩ ، ونجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥١٣ ، المسالك ٢ : ٣٢٧ ، الكفاية : ٢٩٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٥ ح ١١.