و ( لأنّ النقص يدخل عليهم ) بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، دون كلالة الأُمّ ، إجماعاً ، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم ، وذلك : ( مثل أُخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ، أو أُختين للأب مع واحد من ولد الامّ ) فيحوز كلالة الأُمّ السدس ، أو الثلث ، على تقدير التعدّد فرضاً ، والباقي مطلقاً للأُخت والأُختين فرضاً وردّاً.
( و ) القول ( الآخر ) : إنّه ( يردّ على الفريقين بنسبة مستحقهما ) أرباعاً في الفرض الأوّل ، وأخماساً في الأخيرين.
( وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في أحد قوليه (١) ، وفاقاً للإسكافي والحلي والمبسوط (٢) ؛ لتساويهما في المرتبة ، وفقد المخصّص ؛ استضعافاً للرواية ، فإنّ في طريقها علي بن فضال ، وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص بالردّ ؛ لتخلّفه في البنت والأبوين.
وهو حسن لولا ورود النص المعتبر بالاختصاص ، وضعف السند ممنوع ؛ لوثاقة عليّ بتصريح العدول من أرباب الرجال بها (٣) ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة (٤) المحقّقة والمحكية ، بل ظاهر الكليني في باب بيان الفرائض دعوى الإجماع ، فإنّه قال : والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٢٨ ، التحرير ٢ : ١٦٤.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٣٨ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٦٠ ، المبسوط ٤ : ٧٣.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٨١٢ ، رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦ ، الفهرست : ٩٢ / ٣٨١.
(٤) في « ر » زيادة : العظيمة.