اجتمعوا معهم كان الجدّ للأب كالأخ له ، والجدّة له كالأُخت له ، والجدّ للأُمّ كالأخ منها ، وكذا الجدّة ، انتهى.
ولكنّها فيها ظاهرة غاية الظهور ، سيّما مع كون ما ذكره المعروف من مذهبهم والمشهور ، فهي الحجة المثبتة لهذا التفصيل المزبور.
مضافاً إلى إطلاق المرسلة المتقدّمة ؛ إذ ليس فيها التقييد للإخوة بكونهم من الأبوين أو الأب خاصّة ، كما في إجماعي الكليني والشيخ ، وأكثر النصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في المسألة.
مع أنّ جملة منها أيضاً مطلقة ، كالصحيح : في رجل مات ، وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » (١).
والموثق : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (٢).
والخبر : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكل واحد منهم سهم » (٣).
فإنّ إطلاق الجدّ والإخوة فيها شامل للمتقربين بالأُمّ أيضاً ، لكنّها مع ذلك مجملة ، قاصرة عن بيان التفصيل المعروف بينهم من أنّ جدود الأب وجدّاته ككلالته ، وجدود الامّ وجدّاتها ككلالتها ، يقتسمون تقسيم الكلالة مع الاختلاف في الذكورية والأُنوثية بالتفاوت أو التسوية ، لكن الإجماع الظاهر المصرّح به كفانا مئونة الاشتغال بطلب حجة أُخرى في المسألة ، أو تطبيق الأخبار عليها بجهد ومشقّة.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٦ ح ٧.
(٢) الكافي ٧ : ١١٠ / ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٦ ح ١٥.
(٣) الكافي ٧ : ١١٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٦ ح ١٦.