مع تكفّل كثير من النصوص لبيان التقسيم بالتفاوت بين الأجداد للأب والإخوة له إذا اجتمعوا ، كالصحيح : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه (١) وأُمّه ، قال : « المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب مثل واحد من الإخوة » قال : قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : « (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ ، والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » قال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (٢).
والصحيح : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة ، كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ نصيب واحد من الإخوة ، قال : « فإن ترك أُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا أُختين فللجدّ النصف ، وللأُختين النصف » قال : « فإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٣) إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
بقي هنا شيء ، وهو أنّه إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة للأُمّ مع الأُخت للأب ، فلأحدهما السدس ، أو الثلث ، على الخلاف ، وللأُخت النصف ،
__________________
(١) في « ب » والتهذيب والاستبصار زيادة : أو أخاه لأبيه.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٩ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٣ / ١٠٨١ ، الإستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٦ ح ٩.
(٣) الكافي ٧ : ١١٠ / ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٤ ، التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٧ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٦ ح ١٣.