تخصيص العمومات القطعية على القدر المتيقن المجمع عليه المصرّح به في النصوص المذكورة.
( ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ) وغيرها ، وبالجملة نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها ، كالنهاية والقاضي والحلبي وابن حمزة (١) ، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة ، كالفاضل في التحرير والقواعد وولده في الشرح والشهيدين في النكت والمسالك والمفلح الصيمري في شرح الشرائع والمقدس الأردبيلي رحمهالله وصاحبي المفاتيح والكفاية (٢) ، وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة ، ومع ذلك اختاروه إلاّ نادراً منهم ، وهو أيضاً مذهب الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف والإرشاد والشهيد في الدروس واللمعة (٣) ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٤).
وهو الأظهر ؛ للنصوص المستفيضة المصرّحة بذلك ، ففي الصحيح : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثُمنها » (٥).
__________________
(١) النهاية : ٦٤٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٤٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩١.
(٢) التحرير ٢ : ١٦٨ ، القواعد ٢ : ١٧٨ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٠ ، غاية المراد ٣ : ٥٨٧ ، والمسالك ٢ : ٣٣٣ ، غاية المرام ٤ : ١٨٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٥٠ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٩ ، الكفاية : ٣٠٢.
(٣) الشرائع ٤ : ٣٤ ، المختلف : ٧٣٦ ، الإرشاد ٢ : ١٢٥ ، الدروس ٢ : ٣٥٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٧٢.
(٤) الخلاف ٤ : ١١٦.
(٥) الكافي ٧ : ١٢٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٩٧ / ١٠٦٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٥.