وفيه : « لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه » (١).
ونحوه الموثق : « لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها » (٢).
وفي القريب منه سنداً : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » قال : قلت : فالثياب؟ قال : « لهنّ » (٣) ونحوه الخبر (٤).
وفي آخر : « لا يرثن من الأرض والعقارات شيئاً » (٥).
وفي ثالث : « لا يرثن من الدور والضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناءً ، فيرثن ذلك البناء » (٦) والمراد بإرثهنّ منه إرثهنّ من القيمة ، بدلالة الأخبار المفصّلة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٢ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧١ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٩ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١١.
(٥) الكافي ٧ : ١٢٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٣.