وفي رابع : إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « أنّ النساء ( لا يرثن ) (١) ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من أرض ولا تربة » قال زرارة : هذا لا شك فيه (٢).
وهذه الأخبار مع اعتبار سند جملة منها بالصحة والموثقية ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة المحققة جدّاً والمحكية ظاهرة الدلالة على المختار.
ولا يقدح في حجية بعضها تضمّنه لما لا يقول به أحد من السلاح والدوابّ ؛ لأنّ طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه ، كما مرّ مراراً.
وربما يؤوّل ذلك بأنّهما من الحبوة ، أو موصى به ، أو صدقة ، أو نحوها ممّا لا ترث الزوجة ولا غيرها معه.
نعم ذلك نقص في مقام التعارض إذا كان المعارض موجوداً ، ولا وجود له هنا سوى العمومات المتفق على تخصيصها ولو في الجملة كثيراً ، وهو نقص أيضاً ، فيتساوى النقصان ، والخاص مقدّم.
وأمّا الأخبار السابقة فلا معارضة فيها لهذه الأخبار بوجه ؛ إذ غايتها إثبات الحرمان في العقارات ، ولا تنافي بينه وبين إثباته من جملة الأراضي ولو كانت غيرها من هذه الأخبار بوجه أصلاً.
فلا وجه مع ذلك للقول الأوّل إلاّ مراعاة تقليل التخصيص والاقتصار
__________________
(١) في المصادر : لا ترث امرأة.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢١١ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٥.