وهو ممتنع ، بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصبغ لأنّه وقع عدواناً لأنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط ماليّته ، فإنّ ذلك عدوان آخر. بل غايته أن ينزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته ، أو اضمحلاله أو بعضه (١). انتهى.
وفيه نظر ، فإنّه كما أنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط ماليّة الغاصب فله التصرف فيه بالقلع ، فكذلك عدوانه لا يقتضي نفي سلطنة المالك عن ملكه فله أن يمنع الغاصب عن التصرّف فيه بالقلع. وحيث تعارض الحقّان ينبغي أن يترجّح جانب المالك ؛ لعدم تقصيره وتداركه مال الغاصب بقيمته. ولا كذلك الغاصب ؛ لعدوانه فلا حرمة لسلطنته كما لا حرمة لفعله الذي له اجرة ونحو ذلك ، سيّما مع استلزامه عيباً في ملك المالك أو نقصاً فيه. وجبره بالأرش ليس بأولى من تدارك مال الغاصب بالقيمة ، بل هو أولى كما مضى.
وبالجملة فهذا القول أجود ، وإن كان الأحوط للمالك ما عليه الأكثر.
ومن هنا يتّجه ما ذكره جماعة (٢) من أنّه إذا طلب أحدهما البيع من غيرهما يجبر الغاصب على الإجابة إن كان الطالب هو المالك دون العكس ، وضعف ما يقال من أنّه يحتمل أن لا يجبر أحدهما على موافقة الآخر لمكان الشركة ، وأن يجبر المالك للغاصب على الإجابة أيضاً تسويةً بين الشريكين.
ثمّ إنّ كلّ ذا مع إمكان فصل العين المضافة ، وأمّا مع عدمه كان الغاصب شريكاً للمالك لكن يلزمه إجابة المالك لو طلب منه البيع من
__________________
(١) الروضة ٧ : ٥١ ، وفيه : أو اضمحلاله للعدوان بوضعه.
(٢) منهم العلامة في التذكرة ٢ : ٣٩٤ ، والقواعد ١ : ٢٠٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٦٣ ، والروضة البهية ٧ : ٥٣.