مطلقاً ، ( ولو كانوا ذكوراً ).
استناداً في اختصاص الأولاد الذكور من المعتق الرجل بالإرث إلى الصحيح ، وهو طويل ، وفيه : « وإن كانت الرقبة على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإنّ ولاء المعتَق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » (١) الحديث.
والخبر : عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال : « هو للرجال دون النساء » (٢).
وفي اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذكر إلى الصحيح : قضى عليهالسلام في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتوفّي الذي أعتق ، وليس له ولد إلاّ النساء ، ثم توفّي المولى وترك مالاً وله عصبة ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه (٣).
وفيه أيضاً دلالة على منع البنات عن الميراث ، لكن في دلالته على المستدل به عليه نظر ، فإنّ ظاهر قوله : ثم توفّي المولى وترك مالاً وعصبة ، أنّ العصبة للمولى وهو العتيق ، لا المنعم كما هو المدّعى ، والاحتقاق وهو التخاصم إنّما وقع بين بنات المنعم وعصبة العبد ، فلا دلالة فيه على
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧١ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٣ / ٧٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ أبواب العتق ب ٤٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٩ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ١٨.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤ / ٧٧ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ أبواب العتق ب ٤٠ ح ١.