ما ذكر.
وفي منع أولاد المعتقة مطلقا وإعطاء الإرث لعصبتها إلى الصحاح ، منها : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها ، دون ولدها » (١).
ولا معارض لها ، مع كثرتها ، واشتهارها ، بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار والخلاف (٢) ، وفيه وفي السرائر (٣) الإجماع عليه.
ومن هنا يظهر عدم إشكال في الحكم من جهة عصبة المعتقة ، وإنّما هو في اختصاص إرث المعتِق بأولاده الذكور دون الإناث ، كما استظهره الماتن هنا ، وفاقاً للشيخ في النهاية والإيجاز (٤) ، وتبعه القاضي وابن حمزة (٥) ، وتبعهم من المتأخّرين جماعة (٦) ، حتى أنّه في التحرير وشرح الشرائع للصيمري (٧) ادّعي عليه الشهرة.
أو اشتراكهم أجمع في إرثه ، كما هو القول الثاني للشيخ في الخلاف والحلي في السرائر والشهيد في الدروس (٨) ، ينشأ :
من دلالة النصوص الصحيحة المتقدمة على الاختصاص.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٧٣ ، الخلاف ٤ : ٨١.
(٣) الخلاف ٤ : ٨١ ، السرائر ٣ : ٢٤.
(٤) النهاية : ٥٤٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٧.
(٥) المهذّب ٢ : ١٥٤ ، الوسيلة : ٣٩٧.
(٦) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٨٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.
(٧) التحرير ٢ : ١٦٩ ، غاية المرام ٤ : ١٨٨.
(٨) الخلاف ٤ : ٧٩ ، السرائر ٣ : ٢٣ ، الدروس ٢ : ٢١٦.