أُولي الأرحام (١) ، المقتضية لتعيّنهم ، ولو لا شبهة الإجماع بجواز الدفع إلى غيرهم اتّجه القول به ، وليس في فعل عليّ عليهالسلام ودفعه إيّاه إلى فقراء البلد منافاة لذلك ، من حيث عدم معلوميّة كونهم من العوام ، وعلى تقدير المعلوميّة كما هو الظاهر ليس فيه أنّه فعل ذلك مع حاجة السادة بذلك ، بل الظاهر عدم حاجتهم مع وجوده عليهالسلام ، وقلّتهم ، وأين ذلك من كثرة السادة في أمثال الزمان ، وشدّة حاجتهم ، مع عدم وفاء حقّهم من الخمس بمؤونتهم.
وبالجملة عمل الفقير على ذلك ، بل لعلّه عندي من اللوازم ، ولعلّه لازم لكلّ من أوجب دفع حصّته عليهالسلام من الخمس في زمان الغيبة إليهم ، كما يومئ إليه بعض تعليلاتهم ، المتقدم إليه الإشارة.
نعم لو اتفق غناؤهم ولا يتفق إلاّ أن يشاء الله تعالى صرف إلى غيرهم من فقراء الشيعة ، الأحوج منهم فالأحوج.
( و ) على كلّ حال ( لا ) يجوز أن ( يعطى الجائر إلاّ مع الخوف ) المبيح للإعطاء ، كأن يأخذه قهراً ؛ لأنّه غير مستحقّ له عندنا ، فلو دفعه إليه دافع اختياراً كان ضامناً ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما يمكنه منعه منه.
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.