وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين وغيرهما : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربما كان أخرس » (١).
وفي الصحيح : « إذا تحرّك ورث ، إنّه ربما كان أخرس » (٢).
( وتعتبر ) حياته عند الأصحاب بـ ( حركة الأحياء ، كالاستهلال و ) الصياح ، أو مجرّد الحركات البيّنة المعبّر عنها بـ ( الحركات الإرادية دون ) غيرها من مثل ( التقلّص ) والقبض والبسط طبعاً لا اختياراً ، فإنّ ذلك قد يحصل في اللحوم.
والحركة المطلقة في الصحيحة الأخيرة مقيّدة بالبيّنة منها ، بمقتضى الأخبار السابقة عليها ، بل ورد في كثير من المعتبرة حصر ما يعتبر به في الاستهلال والصياح خاصّة ، ففي الصحيح : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه ، وورّثه » (٣).
وفي الموثق : في ميراث المنفوس من الدية ، قال : « لا يرث شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته » (٤). ونحوه المرسل : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهلّ ، ويسمع صوته » (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ٣٠٤ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٤ ، ٧ ، ٨.
(٢) الكافي ٧ : ١٥٥ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٣ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى ب ٧ ح ٢.