الطائفة لا يعارض مفاهيم التعليلات في الأخبار المتقدّمة التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال بالكلّية ، ولو في الإرث من الدية ، ومع ذلك فهو منقوض بصريح الصحيحة المتقدّمة المسوّية بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال خاصّة ، وبالجملة فهذا الجمع ناشٍ عن قلّة التأمّل في الأخبار ، وعدم التتبع لها كما هو.
واعلم أنّ مقتضى إطلاق الروايات والفتاوي وبه صرّح الشهيدان وغيرهما (١) عدم اشتراط استقرار الحياة ، بل وجودها مطلقاً.
خلافاً لظاهر الماتن في الشرائع (٢) ، فاعتبر استقرارها. ولا وجه له أصلاً ، سيّما مع ورود بعض الصحاح في السقط أنّه إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث (٣) ، والغالب فيه عدم استقرار الحياة.
ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، بمعنى حلول الحياة فيه عنده ، بلا خلاف ظاهر ، وقد صرّح به بعض الأصحاب (٤) ؛ لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته حيّاً ، الشامل لما لو كان عند موت مورّثه نطفة.
نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ؛ ليحكم بانتسابه إليه ، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه ، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٥٥ ، المسالك ٢ : ٣١٦ ، الروضة ٨ : ٢٠٩ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٨٧.
(٢) الشرائع ٤ : ٤٨.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٤ ، الإستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٣ أبواب ميراث الخنثى ب ٧ ح ٤.
(٤) وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٦.