إليهم الإشارة (١) ، وليس مثلها شهرة حقيقية ، سيما مع قول جملة منهم أيضاً بالمختار ، كالشهيدين والفاضل في قولهم الثاني ، كما عرفت (٢).
وبالجملة فالمختار سبيله واضح ، لا يكاد يحوم حوله شبهة الاشتباه والإنكار ، وإن كان مذهب الخلاف (٣) أقرب إلى الاحتياط.
وهنا قول رابع للإسكافي (٤) ، شاذّ ، غير واضح المستند ، وهو : التفصيل في المفقود بين من فقد في عسكر شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم فالمختار ، ومن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له فانتظار عشر سنين ، لكنّه لم يصرّح بشرط الطلب والفحص في شيء من الموضعين.
وعلى المشهور ، فإذا مضت المدّة المعتبرة التي هي في زماننا مائة وعشرون سنة ؛ لندرة الزائد عليها غاية الندرة ، بل ربما اكتفى بما دونها إلى المائة في المسالك والروضة (٥) حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم ، وقد صرّح الشهيدان وغيرهما بأنّه لو مات له قريب في تلك المدّة عزل له نصيبه منه ، وكان بحكم ماله (٦).
خلافاً للفاضل في التحرير ، فخصّ ذلك بما إذا علم حياته أو موته بعد مورّثه ، قال : وإذا مضت المدّة ولم يعلم خبره ردّ إلى ورثة الأوّل ؛ للشك في حياته حين موت مورّثه ، فلا يورث مع الشك (٧).
__________________
(١) راجع ص : ٤٣٦.
(٢) في ص : ٤٣٣.
(٣) راجع ص : ٤٣٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٤٩.
(٥) المسالك ٢ : ٣١٥ ، الروضة ٨ : ٤٩.
(٦) الدروس ٢ : ٣٥١ ، المسالك ٢ : ٣١٥.
(٧) التحرير ٢ : ١٧٣.