والكثرة ، ولعلّه ملازم لهما ، كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التنقيح (١) ، وظاهر الباقين المدّعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء.
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن مولود ولد ، له قبل وذكر ، كيف يورث؟ قال : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الأُنثى » (٢) ونحوه المرسل كالموثق (٣).
وفي الخبر : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورث الخنثى من حيث يبول » (٤) ونحوه آخر مروي عن العيون (٥).
وفي ثالث مروي عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات وفيه : « فانظروا إلى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء » (٦) الحديث.
وفي الصحيح : « يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » (٧).
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٢١٠.
(٢) الكافي ٧ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٣ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٣ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٢.
(٥) عيون الأخبار ٢ : ٧٤ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٥.
(٦) كتاب الغارات ١ : ١٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٦.
(٧) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٥ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ١.