وفي الخبر : « الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث عليه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل » (١) ونحوه آخر مروي عن قرب الاسناد (٢).
وفي المرسل المروي في الكافي : في المولود ، له ما للرجال وما للنساء ، يبول منهما جميعاً ، قال : « من أيّهما سبق » قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : « فمن أيّهما استدرّ » قيل : فإن استدرّا جميعاً؟ قال : « فمن أبعدهما » (٣).
( فإن بدر منهما قال الشيخ ) وأكثر الأصحاب ، كالمفيد والديلمي وابني حمزة وزهرة والفاضلين والشهيدين وغيرهما من المتأخّرين (٤) : إنّه ( يورث على الذي ينقطع منه أخيراً ) واختاره الحلي (٥) ، نافياً الخلاف فيه ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسلة الأخيرة ، فإنّ الظاهر من الأبعديّة فيها الأبعديّة زماناً ، والضعف منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وبالصحيحة الثانية المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « فمن حيث ينبعث » قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث (٦). والمراد أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وإدراراً ، فيحكم
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٦ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٢.
(٢) قرب الإسناد : ١٤٤ / ٥١٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٩ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٦.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٤.
(٤) الشيخ في النهاية : ٦٧٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٩٨ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٤٤ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٨١ ، الشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٩٢ ؛ كشف اللثام ٢ : ٣٠٣.
(٥) السرائر ٣ : ٢٧٧.
(٦) القاموس المحيط ١ : ١٦٨.