وأصرح منه الخبران المذكوران بعده : « فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » (١).
مضافاً إلى التأيّد بأنّ فيه مراعاة للحالتين ؛ لتساويهما عقلاً ، فيعمل بالمتيقّن ، ويعطى ميراث الأُنثى ، ويقسم ما زاد عليه من سهم المشكوك فيه وهو كونه ذكراً نصفين ، كما وقع نظيره في الشرع عند اختلاف الدعويين مع عدم الحجة.
ولعلّ هذا أقوى ؛ لقوّة الأدلّة عليه ، وانجبار قصور الخبرين منها بالصحيح قبلهما ، والشهرة العظيمة بين المتأخّرين والقدماء ظاهرة ومحكيّة حدّ الاستفاضة ، كما عرفته.
ومنها ينقدح الوهن في الإجماعين المتقدم إليهما الإشارة ، فليس فيهما حجة ، كما لا حجة في الأخبار الموافقة لهما ، مع قصور أكثرها سنداً ، وعدم جابر له جدّاً.
ودعوى الحلي التواتر (٢) ، غير جابرة بعد ظهور اتفاق أكثر الفتاوي على خلافها ، فالتواتر على تقدير تسليمه إنّما هو في الرواية ، وهو بمجرّده مع عدم الفتوى بها غير نافع ، بل يوجب وهنها بلا شبهة ، ومع ذلك فهي بأقسامها حتى الصحيح منها غير مقاومة للنصوص المقابلة المضاهية لها سنداً وعدداً ؛ لرجحانها عليها بما قدّمناه من الشهرة العظيمة بين أصحابنا ، التي كادت تكون إجماعاً ، فتكون حجة مستقلّة برأسها ، هذا.
وعن العماني أنّه قال : وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنّه سئل عن الخنثى ، فقال : روى بعض أصحابنا في وجه ضعيف لم يصح عندي أنّ
__________________
(١) المتقدم في ص : ٤٤٥.
(٢) السرائر ٣ : ٢٨٠.