أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع ؛ لأنّ حواء خلقت من ضلع آدم » (١) الحديث.
وروى المفيد الحديث الأوّل في إرشاده عن الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طَرِيف (٢) ، عن أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) نحو ما في الفقيه.
( وقال ) الصدوقان والمفيد في المقنعة والشيخ ( في النهاية والإيجاز والمبسوط ) والديلمي والقاضي وابنا حمزة وزهرة (٤) : إنّه ( يعطى نصف ميراث رجل ونصف ) ميراث ( امرأة ، وهو أشهر ) كما هنا وفي القواعد وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح والدروس والروضة (٥) ، ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين (٦).
أقول : بل عليه عامّتهم بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم ؛ لجملة من النصوص المتقدّمة ، منها الصحيح : « فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء » (٧) والمراد به نصف الأمرين ؛ لامتناع أن يراد مجموعهما.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣٨ / ٧٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٧ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٤.
(٢) في النسخ : ظريف ، والصواب ما أثبتناه. لاحظ رجال البرقي : ٥٠ / ١٨٨ ، رجال النجاشي : ١٧٨ / ٤٦٨ ، رجال الطوسي : ٩٢ / ١٧ ، و ١٢٤ / ٣ ، و ٢٠٣ / ٣.
(٣) إرشاد المفيد ١ : ٢١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٥.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٧٧ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧٤٥ ، المقنعة : ٦٩٨ ، النهاية : ٦٧٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٥ ، المبسوط ٤ : ١١٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٧١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٥) القواعد ٢ : ١٨١ ، غاية المرام ٤ : ١٩٧ ، التنقيح ٤ : ٢١٢ ، الدروس ٢ : ٣٧٩ ، الروضة ٨ : ١٩٤.
(٦) المسالك ٢ : ٣٤٠.
(٧) المتقدم في ص : ٤٤٥.