تركته فقط ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي ظاهر الغنية (١) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المتقدّمة ونحوها مما دلّ على توريث كل منهم من صاحبه بحكم التبادر بالتوارث من أصل التركة ، وخصوص الصحيحين المتقدّم إليهما الإشارة (٢) ، الدالّين على توريث الأخ الذي لا مال له من أخيه ذي المال من دون عكس ، والخبر المنجبر ضعفه بالإرسال وغيره بعمل الأكثر : « لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً » (٣).
وفي الصحيح : « تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة » معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئاً (٤). وهو كما تقدّمه نصّ وحجة إن كان التفسير من الإمام عليهالسلام ، وإلا فمعاضد إن كان من بعض الرواة.
( وفيه قول آخر ) بالإرث ممّا ورث للمفيد والديلمي (٥) ، وما تقدّم حجة عليهما ؛ مضافاً إلى ما ذكره جماعة (٦) من استلزامه المحال عادة ، وهو فرض الحياة بعد الموت ؛ لأنّ التوريث من الثاني يقتضي فرض موته ، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه ، وهو ممتنع عادةً.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٢) في ص : ٤٥٨.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١١ أبواب ميراث الغرقى ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٣٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٦١ / ١٢٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٠ أبواب ميراث الغرقى ب ٣ ح ١.
(٥) المفيد في المقنعة : ٦٩٩ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٦.
(٦) منهم العلاّمة في المختلف : ٧٥٠ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٢٧٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢١٨.