واستلزامه التسلسل ، وعدم انقطاع القسمة.
ولكن فيهما مناقشة ، فالثاني : بأنّ القائل بهذا القول لم يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني ، كما صرّح به شيخنا في المسالك (١) ، ويظهر من العبارة ، ومن تعليل القائل مذهبه بكون ما ورثه صار من جملة ماله قبل أن يحكم بموته والإرث منه ، بخلاف الأوّل ، فإنّه يحكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث.
والأوّل : لورود مثله في إرث الأوّل من الثاني.
وما قيل في ردّه : من أنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً ، ونجعل الأوّل كأنّه المتأخّر حياةً ، بخلاف ما إذا ورثنا الأوّل من الثاني مما كان قد ورثة الثاني منه ، فإنّه يلزم فرض موت الأوّل وحياته في حالة واحدة (٢).
لا يخلو عن تكلّف ، مستغنى عنه بعد قيام الدليل على هذا القول ، ولكن الشأن فيه ، فإنّا لم نقف عليه غير ما مرّ من التعليل. وهو في مقابلة ما قدّمنا من الدليل عليل.
ووجوب تقديم الأضعف في الإرث ، وأنّه لا فائدة إلاّ التوريث مما ورث منه.
( و ) يضعّف بمنع كون ( التقديم ) على جهة الوجوب ، بل ( على الاستحباب ، على الأشبه ) وفاقاً للشيخ في الإيجاز وابن زهرة في الغنية والفاضل في ظاهر الإرشاد وصريح التحرير والشهيد في الدروس (٣) ؛ للأصل ، وخلوّ كثير من النصوص من لفظة « ثم » المفيدة للترتيب ، مع كون
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٤٤.
(٢) قال به فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٢٧٧.
(٣) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الإرشاد ٢ : ١٣٠ ، التحرير ٢ : ١٧٥ ، الدروس ٢ : ٣٥٣.