الفريضة من اثني عشر ، مضروب ستّة مخرج السدس فريضة كل من الأبوين في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج ، أو بالعكس ، بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة ، فالحاصل على كلا التقديرين اثنا عشر ( فللأبوين السدسان ) منها أربعة ( وللزوج الربع ) منها ثلاثة ( والباقي ) منها ( للبنت ) وهو خمسة ، فقد دخل النقص عليها بواحدة ؛ لأنّ فريضتها النصف منها ستّة.
( وكذا ) لو اجتمع ( أبوان أو أحدهما وبنت أو بنتان ) فصاعداً ( وزوج ) أو زوجة ( النقص يدخل على البنت أو البنات ).
تضمّنت هذه العبارة أمثلة ، منها : اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة وهو تكرار ؛ لتقدّمه سابقاً ، فالأولى حذف « وبنت » منها.
ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوج ، الفريضة اثنا عشر ، كالمثال السابق من دون فرق بينهما ، إلاّ من حيث إنّ هنا بدل البنت بنتين.
ومنها : اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج ، الفريضة كسابقها ، إلاّ أنّ هنا بدل الأبوين أحدهما ، فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف ، ومع ذلك نقصتا بواحد ؛ لأنّ فريضتهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة.
ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوجة ، الفريضة من أربعة وعشرين ، مضروب ستّة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة ، أو بالعكس ، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية ، وللزوجة ثلاثة ، وللبنتين ثلاثة عشر ، مع أنّ فريضتهما الثلثان ستّة عشر ، فقد نقصتا بثلاثة.
( و ) من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع ( اثنان من ولد الامّ وأختان للأب والأمّ أو للأب مع زوج أو زوجة ) يأخذ الزوج وكلالة الامّ كمال