فريضتهما و ( يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأُمّ أو الأب خاصّة ) الفريضة في الأوّل من ستّة ، مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة الأُمّ وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج وهو اثنان ؛ لتباينهما ، للزوج النصف منها ثلاثة ، ولكلالة الامّ الثلث اثنان ، ولكلالة الأب واحد ، نقصتا بثلاثة ؛ لأنّ فريضتهما الثلثان أربعة.
وكذا لو كان بدل الأُختين أُخت واحدة ، إلاّ أنّها تنقص باثنين ؛ لأنّ فريضتها النصف ثلاثة.
وفي الثاني اثنا عشر ، مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة ؛ لتباينهما ، للزوجة الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، نقصتا بثلاثة ؛ لأنّ فريضتهما الثلثان ثمانية.
وبالجملة الضابط في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من ذكرنا.
( ثم إن انقسمت الفريضة ) على أرباب السهام ( على صحة ) من دون كسر فلا بحث ، كما في المثال الأوّل من الأمثلة المتقدّمة ، وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة ، وكما فيه لو بدّلت البنت الواحدة بخمس.
( وإلاّ ) تنقسم عليهم على صحة ( ضربت سهام من انكسر عليه ) النصيب ، بل عدده ( في أصل الفريضة ) إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب ، وكان المنكسر عليه فريقاً واحداً ، كالأمثلة المتأخّرة عنه.
ففي الأوّل والخامس منها بين عدد البنتين والأُختين ونصيبهما خمسة تباين ، تضرب العدد اثنين في الفريضة اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، للأبوين أو كلالة الأُمّ ثمانية ، وللزوج أو الزوجة ستّة ، وللبنتين أو الأختين