خلافاً إلاّ ما يحكى عن ابن الجنيد من أنّ لصاحب الأرض أن يردّ ما خسره الزارع ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء » (١) والحقّ الأوّل ؛ لأنّه نماء ملك الزارع وهو البذر فيتبعه في الملك ، فالأرض والماء والهواء والشمس معدّات لصيرورة البذر زرعاً ثم حبّا بالتدريج والفاعل هو الله سبحانه ، فهو بمنزلة من غصب دجاجة وأحضنها على بيض له فإنّه يملك الفرخ وعليه اجرة الدجاجة ، وكذلك إذا غصب أرضاً وبذراً فزرعه فيها يتبع الزرع البذر ولا يكون للغاصب شيء (٢).
والخبر الذي تمسّك به الإسكافي قد ذكر الأصحاب عدم ثبوت صحّته ، مع أنّه مخالف للأصل القطعي عندهم المعتضد بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة المعلومة الصحّة بتتبّع فتوى الجماعة.
ومعارض بخصوص الخبر المروي في التهذيب في كتاب المزارعة : عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، إله ذلك؟ فقال : « للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه » (٣).
وأظهر منه الموثّق المرويّ ثمّة بعده بلا فصل : في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلاً وشجراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : « عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٤١٠ / ١٣٧٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦١ / ٣٤٠٣.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٧٧.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٧ أبواب الغصب ب ٢ ح ١.