يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب حيث شاء » (١).
وفيه دلالة على ما مر عن الشيخ (٢) في العارية من لزوم أخذ المستعير قيمة ما زرعه أو غرسه في أرض الغير بعد بذله إيّاها له وعدم لزومه في الغصب.
لكنّه مرويّ في الكافي بهذا السند والمتن إلى قوله : « فيعطيه الغارس » وليس فيه ما يعده ، بل ذكر بعده : « وإن استأمر فعليه الكراء وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
وليس فيه حينئذٍ دلالة على ما ذكره الشيخ ولا الأصحاب في الباب ، بل ظاهر فيما ذكره الإسكافي ، فيشكل الأمر ، سيّما بملاحظة ما قدّمناه في مسألة زيادة العين بغصب الغاصب ونحوه من قوّة ما ذكره الإسكافي والمختلف (٣) ثمّة خلافاً لهم أيضاً ، ألاّ أن يجاب هنا باختلاف النسخة فلا يقوم بها على أحد حجّة.
ورجحان نسخة الكافي بأضبطيّته وموافقتها لسياق السؤال والجواب ، لا يبلغ رجحان أدلّة الأصحاب هنا من الإجماع المنقول والرواية السابقة المنجبرة بالشهرة ، فلا تترجّح عليها هي ولا ما قدّمناه لتأييد الإسكافي ثمّة.
( و ) على ما ذكره الأصحاب ( لو بذل ) وعوّض ( صاحب الأرض قيمة الغرس ) والزرع ( لم يجب ) على الغاصب ( إجابته ) وقد مرّ الكلام
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٧ أبواب الغصب ب ٢ ح ٢.
(٢) المبسوط ٣ : ٥٥.
(٣) المختلف : ٤٥٥ ، وقد حكاه فيه عن الإسكافي.