عامّة من تأخّر ، وعن الشيخ وفي السرائر والتنقيح وغيره (١) الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أكثر ما مرّ في نفيها للجار من الأدلّة. والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تكون متواترة.
منها زيادة على الحسنة المتقدّمة الصحيح : « لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما » الحديث (٢).
والقوي : « لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم » (٣) ونحوه أخبار أُخر ثلاثة (٤).
والخبر : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » (٥).
وفي آخر : « إذا أرّفت الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة » (٦).
وفي ثالث : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بالشفعة ما لم تؤرّف » يعني : ما لم تقسّم (٧).
__________________
(١) انظر الخلاف ٣ : ٤٢٩ ، والسرائر ٢ : ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٩٣ ، التنقيح ٤ : ٨٦ ، وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٠.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٦ أبواب الشفعة ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٦ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٢.
(٤) الأوّل في : الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٦ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٣.
الثاني في : الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٧ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٦.
الثالث في : الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٨ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٧.
(٥) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٧ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٤.
(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٧ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٥.
(٧) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٨ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٨.