وفي المعتبرين : « لا شفعة إلاّ لشريك » (١).
ولا يضرّ ضعف الإسناد بعد الانجبار بالأصل ، والكثرة ، وعمل الأصحاب. وخلاف العماني (٢) شاذّ ، ومستنده غير واضح عدا ما يستدلّ له بالخبر العامي الوارد في الجار (٣) والنصّ الآتي في الاستثناء.
والأوّل ضعيف سنداً غير صريح دلالةً ، ولا مقاوم لما مرّ من الأدلّة من وجوه شتّى.
والثاني نقول بموجبه تبعاً للأصحاب من غير خلاف ، ومنهم الماتن هنا لقوله : ( إلاّ بالشركة في الطريق والنهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص ) المقسوم ، للصحيح : عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : « إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » (٤).
ونحوه خبر آخر (٥).
وقريب منهما الرضوي : « فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داره منها من رجل كان لصاحب الدار الأُخرى شفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوِّل باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥ ، ٧٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٥ أبواب الشفعة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٤٠٣.
(٣) سنن البيهقي ٦ : ١٠٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، الإستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٨ أبواب الشفعة ب ٤ ح ١.
(٥) المقنع : ١٣٦ ، المستدرك ١٧ : ١٠٠ أبواب الشفعة ب ٤ ح ٣.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٤ ، المستدرك ١٧ : ٩٩ أبواب الشفعة ب ٤ ح ٢.