الحقيقة ، فإن كان مثليّا فالأقرب إليه مثله ، وإن كان قيميّاً فالأقرب إليه قيمته (١).
وفيه نظر ، بل الأجود في منعه ما ذكره المقدس الأردبيلي (٢) رحمهالله من أنّها محمولة على الغالب من أنّ القيمة ثمن أو المثلي في الدور ، أو غير ذلك ممّا ذكره ، وإن كان في بعضه نظر. ووجه اشتراط الثمن في استحقاق الشفعة على ما ذكره من المحامل التي مرجعها إلى اشتراط جنس الثمن ولو كان قيميّاً الإشارة إلى أنّ استحقاقها ليس مجّاناً بل بإعطاء الثمن ، وهذا يجتمع ما لو كان مثليّا أو قيميّاً.
وبالجملة فالاستدلال بهذين الخبرين في البين غير متوجّه ، ولعلّه لذا لم يستند إليهما من فضلاء الطرفين المشهورين أحد غير من مرّ.
بقي الكلام في الخبر الأوّل الذي استند إليه أرباب هذا القول ، و ( فيها ) بعد الإغماض عن عدم مكافأتها لما مضى من حيث اشتهاره بين الأصحاب ، بل والإجماع عليه في الجملة دونه قصور من حيث الدلالة بناءً على ( احتمال ) استناد المنع فيها عن الشفعة على أسباب مانعة عنها تقدّمت إلى ذكرها الإشارة إذ ليس فيها التصريح بأنّ المانع من جهة القيمة ، وأنّها قيمي لا مثلي.
وما يقال : من أنّ المتبادر من سياقها ذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّ السؤال فيها إنّما أُريد به من حيث الشراء بذلك الثمن ، وأنّه هل تجوز الشفعة إذا كان الشراء بهذا الثمن أم لا. ولو كان المراد من السؤال معنى آخر من كون الدار
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٧٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣١.