لا شريك فيها ، وأنّ المراد نفي الشفعة بالجوار لما كان لذكر القيمة وجه بالكلّية ، ولكان حق السؤال التصريح بذلك وأن يؤتى بعبارة أُخرى تؤدّي هذا المعنى.
فمدفوع بأنّه وإن ذكر الثمن وبسببه يستظهر من السؤال والجواب ما يتوهّم ، كذا ذكر أنّ المبيع الدار ، والمتبادر منه المجموع ، وهو ممّا لا يتأتّى فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة ، فلا تثبت فيها إلاّ من حيث الجوار ، فنفي الشفعة في الرواية يحتمل أن يكون مستنداً إلى هذا.
ولو أُريد من الدار بعضها تعيّن ما استظهر من السياق ، إلاّ أنّ إطلاقها على البعض مجاز لا يصار إليه إلاّ بالقرينة ، هي في الرواية مفقودة. فإذاً هي مجملة لا ريب في ضعف الاستناد إليها ، ولا شبهة.
ومنه يظهر ضعف هذا القول ، وإن ادّعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (١) ؛ لوهنه بعدم ظهور قائل به سواه وبعض من تبعه (٢) ، مع مصير معظم الأصحاب على خلافه ومنهم هو في قوله الثاني (٣). وعلى تقدير سلامته عنه لا يمكن المصير إليه ؛ لضعفه عن المقاومة للعمومات المعتضدة بالشهرة.
ومنها يظهر ضعف استناد المختلف (٤) لما صار إليه بالأصل المقرّر في الشفعة ؛ لاندفاعه بتلك الأدلّة المعتضدة زيادةً على الشهرة بوجه الحكمة المشتركة التي استند إليها هو وغيره من الجماعة في مواضع عديدة
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢.
(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨.
(٣) المبسوط ٣ : ١٠٨.
(٤) المختلف : ٤٠٤.