عرض البائع الشقص على الشفيع بثمن معلوم فلم يرده ، فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائداً ، وفاقاً لظاهر المرتضى ، وصريح الإسكافي والحلي ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والمقداد في التنقيح ، والشهيد الثاني ، وكثير ممّن تبعه (١). والظاهر أنّه عليه أكثر المتأخّرين. وحكاه في الدروس عن المبسوط (٢).
وظاهر الأوّل دعوى الإجماع عليه حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ حقّ الشفيع لا يسقط إلاّ أن يصرّح الشفيع بإسقاط حقّه. ثمّ أخذ في نقل مذاهب العامّة ، وذكر منها قول الشعبي بأنّ من بيعت شفعته وهو شاهد ولم ينكر ، فلا شفعة له ، ثم قال بعد هذا بلا فصل : والذي يدلّ على صحّة مذهبنا الإجماع المتكرّر.
وهو كما ترى ظاهر في شمول عموم عبارته لمثل ما نحن فيه ؛ فهو الحجة ، مضافاً إلى ما ذكره جماعة (٣) من عموم ما دلّ على ثبوتها ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، وضعف ما سيأتي على خلافه من الأدلّة ، وآخرون (٤) بأنّ ذلك ترك قبل الاستحقاق فلا يلزم ، كما لو أسقطت المرأة
__________________
(١) المرتضى في الانتصار : ٢١٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٠٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٩٣ ، المختلف : ٤٠٧ ، والقواعد ١ : ٢١٦ ، التنقيح الرائع ٤ : ٩٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٨٣ ، وانظر كفاية الأحكام : ١٠٦ ، والمفاتيح ٣ : ٨٠.
(٢) انظر الدروس ٣ : ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، المبسوط ٣ : ١٤٠.
(٣) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٤٤٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٨٣ ، والبحراني في الحدائق ٢٠ : ٣٣١.
(٤) كالشيخ في المبسوط ٣ : ١٤٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٩٣ ، والعلاّمة في المختلف : ٤٠٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٩٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٤٤٠ ، والبحراني في الحدائق ٢٠ : ٣٣١.