المهر قبل التزويج ، ونحو ذلك.
خلافاً للنهاية والمفيد وابن حمزة (١) ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحلّ للشريك أن يبيع حتّى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذنه فهو أحقّ » (٢) لتعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستيذان فلا يثبت معه ، ولأنّ الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك فإذا لم يردّه دلّ على عدم الضرر. وليس ذلك من باب الإسقاط حتى يتوقّف على الاستحقاق.
وفي الجميع نظر ؛ لعدم وضوح سند الخبر ، وعدم جابر له بل الجابر بالعكس ، مع معارضته بما مرّ من الإجماع المنقول الذي منه أجود. ومنع دلالة عدم الردّ على عدم الضرر فإنّه أعمّ منه ، مع احتمال جعله وسيلةً على الأخذ بالشفعة ، وعلى تقدير تسليمه فهو إنّما يتمّ على تقدير قيام دليل على كون الضرر هو السبب الباعث لثبوت الشفعة ، ولا حجّة عليه مستقيمة تطمئنّ إليها النفس ، كما مرّ إليه الإشارة.
فهذه الحجج ضعيفة ، وغاية ما يمكن أن يحتجّ لهم شيئان :
أحدهما : ما ذكره المولى الأردبيلي من أنّ الترك وعد فتشمله الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء به ، وليس هنا إبراء أو إسقاط ، بل قول ووعد وشرط ، ومخالفته قبيحة عقلاً وشرعاً ، وأنّه غرر وإغراء ، وليس من صفات المؤمن (٣).
وثانيهما : ما يختلج بالبال من الأصل ، وعدم عموم من الأخبار يدلّ
__________________
(١) النهاية : ٤٢٤ ، المفيد في المقنعة : ٦١٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨.
(٢) عوالي اللئلئ ٣ : ٤٧٩ / ١٤ ، المستدرك ١٧ : ١٠٨ أبواب الشفعة ب ١١ ح ١٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٥.