وقياس هذا البناء أن يكون قول التجويز أظهر ، لكن صرّح كثير من الصائرين إلى جواز التفريق بأنّ منع الإفراد أصحّ ، لأنّ الصفقة وقعت مجتمعة ، ولا ضرورة إلى تفريقها ، فلا تفرّق (١). وهو ما اخترناه نحن.
والقولان مفروضان في العبدين وفي كلّ شيئين لا تصل منفعة أحدهما بالآخر ، فأمّا في زوجي الخفّ ومصراعي الباب ونحوهما فلا سبيل إلى أفراد المعيب بالردّ قبل القبض ، ويجوز بعده.
والحقّ : المنع من الإفراد مطلقا.
وارتكب بعض الشافعيّة طرد القولين فيه (٢).
ولا فرق على القولين بين أن يتّفق ذلك بعد القبض أو قبله.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إفراد المعيب بالردّ قبل القبض ، ويجوز بعده إلاّ أن تتّصل منفعة أحدهما بالآخر (٣).
فإن لم نجوّز الإفراد ، فلو قال : رددت المعيب ، هل يكون هذا (٤) ردّا لهما؟ لبعض الشافعيّة وجهان ، أصحّهما : لا (٥). وهو أجود.
ولو رضي البائع بإفراده ، جاز في أصحّ الوجهين عندهم. فإن جوّزنا الأفراد فإذا ردّه ، استردّ قسطه من الثمن ، ولا يستردّ الجميع ، وإلاّ لخلا بعض المبيع عن المقابل. وعلى هذا القول لو أراد ردّ السليم والمعيب معا ، فله ذلك أيضا (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٠ ـ ٩١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هنا » بدل « هذا ». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.