وفيه للشافعيّة وجه ضعيف (١).
ولو وجد العيب بالعبدين معا وأراد إفراد أحدهما بالردّ ، لم يكن له ذلك عندنا.
ويجري القولان للشافعيّة (٢) هنا.
ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد بالباقي عيبا ، ففي إفراده قولان للشافعيّة مرتّبان ، وهذه الصورة أولى بالجواز ، لتعذّر ردّهما جميعا. فإن قلنا : يجوز الإفراد ، ردّ الباقي واستردّ من الثمن حصّته. وسبيل التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويمهما وبسط الثمن المسمّى على القيمتين (٣).
ولو اختلفا في قيمة التالف ، فادّعى المشتري ما يقتضي زيادة للواجب على ما اعترف به البائع ، فقولان للشافعيّة :
أصحّهما : تقديم قول البائع مع يمينه ، لأنّه ملك جميع الثمن بالبيع ، فلا رجوع عليه إلاّ بما اعترف به.
والثاني : أنّ القول قول المشتري ، لأنّه تلف في يده ، فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة ، كان القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.
وإن قلنا : لا يجوز الإفراد ، فقولان :
أحدهما : أنّه يضمّ قيمة التالف إلى الباقي ويردّهما ويفسخ العقد ، لأنّ النبيّ عليهالسلام أمر في المصرّاة بردّ الشاة وبدل اللبن الهالك (٤) ، فعلى هذا
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٨ ، ١٥٢٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ ، ١٢٥١.