المضموم إلى ماله ، فيقع جميع الثمن في مقابلة ما صحّ العقد فيه (١). ولأنّ الإجازة ببعضه تودّي إلى جهالة العوض. ولأنّه لو تلف جزء من المبيع في يد البائع وصار معيبا ، كان بالخيار بين الإجازة بجميع الثمن أو الردّ ، كذا هنا.
وفسخ (٢) البيع فيه لا يوجب كون الكلام فيه لغوا ، بل يسقط من الثمن ما قابله. ويمنع الجهالة. ويمنع الإجازة بالجميع في المعيب. سلّمنا ، لكنّ العقد لا يقع متقسّطا على الأجزاء.
واختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : موضع القولين أن يكون المبيع ممّا يتقسّط الثمن على قيمته ، فإن كان ممّا يتقسّط على أجزائه ، فالواجب قسط المملوك من الثمن قولا واحدا. والفرق : أنّ التقسيط هنا لا يورث جهالة الثمن عند العقد ، بخلاف ما يتقسّط على القيمة.
ومنهم من طرد القولين ، وهو الأظهر ، لأنّ الشافعي ذكر قولين فيما لو باع الثمرة بعد وجوب العشر فيها وأفسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره أنّ الواجب جميع الثمن أو حصّته؟ فإن قلنا : الواجب جميع الثمن ، فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه (٣). وإن قلنا : الواجب القسط ، فوجهان :
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٢) قوله : « وفسخ » إلى آخره ، كلام المصنّف قدسسره في الجواب عن استدلال الشافعي على قوله الثاني.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « بما ابتعناه » وفي « س » : « ابتاعه ». وكلاهما تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « ي » وكما في « العزيز شرح الوجيز ».