فإن قلنا بالأوّل ، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدّم ، أو يعرض عن الكلّ.
وإن قلنا : إنّه لا يأخذه ـ كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني ـ فيبني على أنّ السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأوّل ، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصّتهما من الثمن.
وإن قلنا بالثاني ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يأخذ بالحصّة ، لأنّ الأنقاض كانت من الدار المشتراة ، فيبعد أن تبقى للمشتري مجّانا ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.
والثاني ـ وهو قياس الأصل المبنيّ عليه ـ : أن يأخذ بتمام الثمن ، كما في الحالة الاولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع (١).
ومنهم من كان يطلق قولين ـ تفريعا على أنّ النقض غير مأخوذ من غير البناء ـ على أنّ النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟ (٢)
ووجه الأخذ بالكلّ : أنّه نقص حصل عند المشتري ، فأشبه تشقّق الحائط ، والأخذ بالحصة : أنّ ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصّته من الثمن ، كما إذا اشترى شقصا وسيفا.
واعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّ الشفيع مخيّر بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يردّ (٣).
وقال في القديم ومواضع من الجديد : أنّه يأخذه بالحصّة (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ـ ٥١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.
(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.
(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.