وقد ذكر بعض الشافعيّة فيه خمس طرق :
أ ـ منهم من قال : إنّ ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة ، وإنّما يأخذ العرصة وما فيها من البناء ، لأنّ ذلك منفصل عنها ، كما لو باع دارا ، لم يدخل فيها ما كان منفصلا عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصّة؟ قولان.
ب ـ ما ذكر في الطريقة الأولى إلاّ في أنّه يأخذ ذلك بحصّته من الثمن قولا واحدا.
ج ـ إنّ ما انفصل من الدار يستحقّه الشفيع مع الدار ، لأنّ استحقاقه للشفعة إنّما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متّصلا.
د ـ المسألة على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يأخذها بالحصّة إذا ذهب بعض العرصة بغرق أو غير ذلك ، والموضع الذي قال : يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقية وإنّما ذهب البناء.
هـ ـ إنّ الموضع الذي قال : يأخذ بالحصّة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدميّ ، والموضع الذي قال : يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماويّ (١).
وبهذه (٢) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة (٣).
أقول : ما فعله المشتري مضمون ( وإن كان إذا ) (٤) حصل بغير فعله لم يضمنه ، كما لو قلع عين المبيع ، كان تضمينها عليه ، ولو سقطت
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هذه ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ ، ١٩٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.
(٤) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « وإذا كان ».