مستحقّها ولا بترك مطالبته إن قلنا : إنّها على التراخي أو كان بعدها (١) إن قلنا : على الفور ـ وبه قال الشافعي ومالك وعبيد الله بن الحسن العنبري (٢) ـ لأنّه حقّ يتعلّق بالمال ، فكان موروثا كغيره من الحقوق الماليّة. ولأنّه خيار ثابت لإزالة الضرر عن المال ، فكان موروثا ، كخيار الردّ بالعيب.
وقال الشيخ (٣) وجماعة من علمائنا (٤) : إنّها غير موروثة ، وإذا مات المستحقّ ، بطلت ـ وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل (٥) ـ لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهمالسلام ، قال : « لا شفعة إلاّ لشريك [ غير ] (٦) مقاسم » وقال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يشفع في المحدود ، وقال : لا تورث الشفعة » (٧).
ولأنّه خيار لاستخلاف مال ، فيبطل (٨) بالموت ، كخيار القبول.
وفي طريق الرواية قول ، لأنّ طلحة بن زيد بتريّ.
والفرق أنّ خيار القبول غير ثابت ، فإنّ للموجب أن يبطله قبل قبول القابل.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بعده ». والظاهر ما أثبتناه. أي : كان الموت بعد المطالبة.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٦ ، المغني ٥ : ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٦.
(٣) الخلاف ٣ : ٤٣٦ ، المسألة ١٢ ، النهاية : ٤٢٥ ـ ٤٢٦.
(٤) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٩.
(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤ و ٢٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ ، ١٩٦٦ ، المغني ٥ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٦.
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٧) التهذيب ٧ : ١٦٧ ، ٧٤١.
(٨) في « س ، ي » : « فبطل ».