الشافعي (١) ـ كما تقدّم بيّنة الداخل على الخارج ، و [ المشتري ] (٢) هنا داخل. ولأنّ [ المشتري ] (٣) كالبائع ، فيقدّم قوله في قدر الثمن عندنا مع بقاء السلعة ، وبه قال أبو يوسف (٤) أيضا.
وقال أبو حنيفة ومحمّد : القول قول الشفيع ، لأنّه منكر. ولأنّه الخارج (٥).
ولا بأس به عندي.
وللشافعي قول آخر : إنّ البيّنتين تتعارضان هنا ، ولا تقدّم بيّنة المشتري لأجل اليد ، لأنّهما لا يتنازعان في اليد ، وإنّما يتنازعان فيما وقع عليه العقد ، فحينئذ تسقطان ، ويكون الحال كما لا بيّنة لواحد منهما (٦).
وقال بعض الشافعيّة : يقرع وتقدّم بالقرعة. وهل يحلف من خرجت له القرعة؟ قولان (٧).
ولو لم يكن لواحد منهما بيّنة ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، لأنّه المالك ، فلا تزول يده إلاّ بما يدّعيه إذا لم تكن بيّنة ، كما أنّ المشتري لا يملك المبيع إلاّ بما يقرّ به البائع من الثمن.
لا يقال : الشفيع غارم فيقدّم قوله ، كما في الغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق شريكه نصيبه.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٠.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في الموضعين في النسخ الخطّيّة والحجريّة « الشفيع ».
وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في الموضعين في النسخ الخطّيّة والحجريّة « الشفيع ».
وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٣١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٦ ، المغني ٥ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٥.
(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٣١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ :
٢٤٦ ، المغني ٥ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٥.
(٦) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٦.
(٧) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٦.