فتجب (١).
ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية نقصان وعيب (٢).
د ـ أن يكون في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر ، فللمشتري الخيار ، فإن أجاز ، ففي الأجرة والأرش ما مرّ. ولا يسقط خياره بأن يقول : أقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص. ولو رضي بترك الأحجار في الأرض ، سقط خيار المشتري إبقاء للعقد.
ثمّ ينظر في الترك ، فإن اقتصر البائع على قوله : تركتها للمشتري ، كان ذلك إعراضا لا تمليكا ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٣) ـ فتكون باقية على ملك البائع ، والترك أفاد قطع الخصومة.
فإن أراد الرجوع ، فله ذلك ـ وبه قال أكثر الشافعيّة (٤) ـ ويعود خيار المشتري.
وقال الجويني : لا رجوع له ، ويلزمه الوفاء بالترك (٥).
والثاني للشافعيّة : أنّه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل (٦).
ولو قال : وهبتها منك وحصلت شرائط الهبة ، حصل الملك. ومنهم من طرّد الخلاف ، لأنّه لا يقصد حقيقة الهبة ، إنّما قصد دفع الفسخ.
وإن لم تجمع شرائط الهبة ، بطلت.
وللشافعيّة في صحّتها للضرورة وجهان ، إن صحّحناها ، ففي إفادة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٨.