الملك ما ذكرنا في لفظ الترك (١).
هذا كلّه إذا كانت الأرض بيضاء ، أمّا إذا كان فيها غرس ، نظر إن كانت حاصلة يوم البيع واشتراها مع الأرض ، فنقصان الأشجار وتعيّبها بالأحجار كعيب (٢) الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام.
وإن أحدثها المشتري بعد الشراء ، فإن كان قد أحدثها عالما بالأحجار ، فللبائع قلعها ، وليس عليه ضمان نقصان الغراس.
وإن أحدثها جاهلا ، فله الأرش عندنا ، لأنّه عيب تعقّبه تصرّف المشتري ، فسقط ردّه.
وللشافعيّة في ثبوت الخيار للمشتري وجهان : الثبوت ، لأنّ الضرر ناش من إيداعه الأحجار في الأرض. والأصحّ عندهم : عدمه ، لرجوع الضرر إلى غير المبيع (٣).
فإن كانت الأرض تنقص بالأحجار أيضا ، نظر فإن لم يورث الغرس وقلع الغروس نقصانا في الأرض ، فله القلع والفسخ عند الشافعي (٤) لا عندنا.
وإن أورث الغرس أو القلع نقصانا ، فلا خيار في الفسخ ، إذ لا يجوز له ردّ المبيع ناقصا ، ولكن يأخذ الأرش.
وإذا قلع البائع الأحجار فانتقص الغراس ، فعليه أرش النقص بلا خلاف.
ولو كان فوق الأحجار زرع إمّا للبائع أو للمشتري ، ترك إلى أوان
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٩.
(٢) كذا ، والظاهر : « كتعيّب ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٩.