ولو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله ، وإلاّ فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على اشكال.
______________________________________________________
الآخر ، لم يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث ، وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا ، وما قيد به حق ، إلا أنه خروج عن المسألة إما الى غيرها ، أو الى بعض أفرادها ، وأعراض عن الحكم فيها.
وأورد عليه شيخنا الشهيد : ان ذلك ليس من الشك في شيء (١) ، الذي هو موضوع المسألة ، وهو غير قادح ، لو لا أنه خروج عن المسألة ، إذ يكفي كون الشك في مبدأ الأمر ، وأورد عليه غيره (٢) أن ذلك لا يسمى استصحابا عند العلماء ، ونقل عنه أنه أجاب ، بأن المراد : لازم الاستصحاب ، وهو : البناء على نظير السابق ، والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب ، وإلا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
قوله : ( ولو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله ).
أي : أتى به وبما بعده إن لم يجف البلل ، هذا إذا كان المتطهر على حاله ـ أي على فعل الطهارة ـ من وضوء وغيره ، ولا يعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره ، وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده ، إذا لم يكثر شكه ، فان كثر عادة لم تجب الإعادة للحرج ، ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك ، وربما حدث الكثرة بثلاث مرات ، ويشكل بعدم النص ، فتعيّن الرجوع إلى العرف ، ويزول الحكم بزوال الكثرة.
قوله : ( والمرتمس والمعتاد على إشكال ).
أي : معتاد الموالاة بين أفعال الغسل ، والمراد : إن هذين ـ أيضا ـ لو شكّا في شيء من أفعال الطهارة ، بعد الانتقال عن فعلها ، والفراغ منه لا يلتفتان ، على اشكال ينشأ من أن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه ، فلا يتحقق الخروج من عهدة التكليف ، ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفا تعم جميع البدن ، والأصل الصحة.
__________________
(١) الذكرى : ٩٨.
(٢) المعترض هو البيضاوي على ما في مفتاح الكرامة ١ : ٢٩٠ حيث قال : ( ان المنقول في حاشية المدارك ... ) انظر : المدارك حاشية ص : ٤١.