ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلّى أعاد الصلاة خاصة ، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
وتشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره ،
______________________________________________________
وأيضا ، فإن الظاهر شمول الماء جميع البدن ، مع عدم الحائل ، والعادة قد يحصل بها العلم ، ولقول الصادق عليهالسلام لزرارة : « إذا خرجت من شيء ، ثم دخلت في غيره ، فشككت ، فليس بشيء » (١) والأصح عدم الالتفات فيهما.
ومقتضى قول المصنف : ( وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس ، والمعتاد ) ثبوت الالتفات في غيرها ، وهو حق في غير التيمم ، فإنه كالوضوء. وفي بعض فوائد شيخنا الشهيد رحمهالله (٢) : أن الاشكال في المعتاد خاصة ، والعبارة محتملة ، وكل من المسألتين قابل للإشكال ، لأن الموالاة غير شرط في الغسل مطلقا ، وإن كان الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة ، نعم الحكم في الارتماس أقوى منه في المعتاد.
وفي بعض فوائده : إنّ هذا الاشكال ، لا يتوجه ، لأنه إن حصل ظن الإيقاع بنى عليه ، وإلا فلا فرق بينه (٣) وبين غيره ، وليس بشيء ، لأن العادة تثمر الظن ، إلا أنّ العمل بمطلق الظن ليس بمطرد ، بل المعتبر الظن الذي أقامه الشارع مقام العلم.
قوله : ( ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره ).
أي : لا غير المحل ، وإنما اشترط طهارة محلها لأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ، فلا يصلح للتطهير ، والكثير لا يفيد المحل الطهارة ، مع بقاء العين ، وكما أن النجس لا يطهر ، فكذا محل النجاسة مع بقاء عينها ، حقه أن لا يقبل الطهارة.
ويستفاد من اشتراط طهارة المحل أن المطهر للنجاسة لا يكون محسوبا للطهارة ، بل لا بد من إفاضة الماء عليه بعد تطهيره ، وهو الأصح ، لتوقف يقين البراءة عليه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ حديث ١٤٥٩.
(٢) القواعد والفوائد ١ : ٩٠.
(٣) القواعد والفوائد ١ : ١٤٧ و ١٤٩.