ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، وان تعددت على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو جدد ندبا ، وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي ).
المجدد : هو الوضوء الثاني الواقع بعد وضوء أول مبيح للصلاة ، فلو تبين فساد السابق فالواقع بعده بنية التجديد مجدد ظاهرا ، لا بحسب الواقع ، وقيدناه بكونه أولا ليندرج المجدد الثاني والثالث ، وغيرهما ، إن قلنا بمشروعيته لصلاة واحدة أكثر من مرّة ، أو كان تعدده بحسب الصلوات.
وهذا كما يصدق على المجدد ندبا ، يصدق على الواجب بنذر وشبهه ، فقوله : ( ندبا ) كأنه مستدرك ، إذ لا يظهر له كثير فائدة ، بل ربما كان مضرّا ، لأن التجديد وجوبا تتعلق به بعض هذه الأحكام ، والضمير في ( إحداهما ) يعود إلى الطهارتين ، المجدد وما قبله لدلالته عليه التزاما.
قوله : ( وإن تعددت ) لا يخلو من مناقشة ، إذ العطف بـ ( أن ) الوصلية للفرد الأخفى تأكيدا للحكم ، وبيانا لشموله ، وليس إعادة الصلاة المتعددة أخفى من إعادة الواحدة ، نعم ، ما وقع بالطهارتين من الصلوات ، قد يقال : إعادته أخفى مما وقع بواحدة ، لأن بعض الأصحاب لما اكتفى بالطهارة الثانية ، على تقدير فساد الأولى ، لم يتحقق عنده وجوب إعادة ما وقع بالطهارتين ، بخلاف ما وقع بالأولى ، لعدم القطع بكونها رافعة للحدث ، فيبقى في عهدة التكليف ، فلو قال : وإن وقعت بالطهارتين كان أولى.
واعلم أن هذه المسألة مبنية على الأقوال السابقة في النيّة ، فعلى القول باشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة تتعين إعادة الطهارة والصلاة ، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى والثانية لا تبيح لانتفاء النيّة المعتبرة فيها ، فإنها إنما وقعت على قصد التجديد ، والحدث قد كان مقطوعا به ، فيبقى حكمه استصحابا ( لما كان وهذا هو الذي أشار ) (١) إليه المصنف بقوله : ( على رأي ).
__________________
(١) في نسخة « ح » : ولما كان هذا هو الأقوى أشار.